( وإن
ورث اثنان شقصا عن أبيهما ) أبيهما أو أمهما أمهما أو أخوهما ونحوه ( فباع أحدهما نصيبه ) للآخر للآخر أو غيره ( فالشفعة بين أخيه وشريك أبيه ) ، أو أمه ، أو أخيه ونحوه ; لأنهما شريكان حال ثبوت الشفعة ، فكانت بينهما ، كما لو تملكاها بسبب واحد ; ولأنها تثبت لدفع ضرر
[ ص: 164 ] الشريك الداخل على شركائه بسبب شركته ، وهو موجود في حق الكل وكذا لو
اشترى اثنان نصف دار ثم اشترى اثنان نصفها الآخر أو ورثاه أو اتهباه أو وصل إليهما بسبب ما من أسباب الملك ، فباع أحدهما نصيبه ، وهذه المسائل وشبهها داخلة فيما سبق من قوله : وهي بين شركاء على حسب أملاكهم .