( ولا شفعة لكافر حين البيع أسلم بعد ) البيع ( أو لا ) أي : لم يسلم ( على مسلم ) لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30803لا شفعة لنصراني } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في كتاب العلل
وأبو بكر ، وفي إسنادهما
بابل بن نجيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري عن
حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس ،
وبابل ضعفه
nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني وابن عدي ; ولأنه معنى يختص به العقار ، أشبه الاستعلاء في البنيان .