كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا شفعة لكافر حين البيع أسلم بعد ) البيع ( أو لا ) أي : لم يسلم ( على مسلم ) لقوله صلى الله عليه وسلم { لا شفعة لنصراني } رواه الدارقطني في كتاب العلل وأبو بكر ، وفي إسنادهما بابل بن نجيح عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس ، وبابل ضعفه الدارقطني وابن عدي ; ولأنه معنى يختص به العقار ، أشبه الاستعلاء في البنيان .

التالي السابق


الخدمات العلمية