( وتجب ) أي :
تثبت الشفعة ( فيما ) أي : في شقص مشفوع ( ادعى شراءه لموليه ) أي : محجوره ; لأن الشفعة حق ثبت لإزالة الضرر ، فاستوى فيه مطلق التصرف والمحجور عليه ، ويقبل إقرار وليه به كإقراره بعيب في مبيعه ، وكذا ما ادعى أنه اشتراه لفلان الغائب ، فإن الشفعة تثبت فيه ، ويأخذه الحاكم ويدفعه للشفيع ، والغائب على حجته إذا قدم ، وأما لو أقر المدعى عليه بمجرد الملك لمحجوره أو موكله الغائب ، ثم أقر بالشراء بعد ذلك ، لم تثبت الشفعة حتى تقوم بالشراء بينة ، أو يقدم الغائب ، أو ينفك الحجر عن المحجور ويعترفا بالشراء ; لأن الملك ثبت لهما بالإقرار ، وإقراره بالشراء بعد ذلك إقرار في ملك غيره ، فلم يقبل ، وإن لم يذكر سبب الملك لم يسأله الحاكم عنه ولم يطالب ببيانه ; لأنه لا فائدة في الكشف عنه ، ذكره في المغني والشرح .