كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( و ) تثبت الشفعة أيضا ( لكافر على كافر ) لاستوائهما كالمسلمين ( ولو كان البائع ) للشقص المشفوع ( مسلما ) ; لأن الشفيع يأخذ الشقص من المشتري المساوي له لا من البائع .

التالي السابق


الخدمات العلمية