كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولو تبايع كافران بخمر أو خنزير ) أو نحوهما ( وتقابضا ) قبل إسلامهما ، إسلامهما أو ترافعهما إلينا ( لم ينقض البيع ) ، وكذا سائر تصرفاتهم ولا شفعة ; لأن الثمن ليس بمال وتقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية