( ولم ير )
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام ( أحمد في أرض السواد شفعة ) ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقفها ( وكذا الحكم في سائر الأرض ) التي وقفها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ( كأرض
الشام و ) أرض (
مصر ، وغيرها مما لم يقسم بين الغانمين ) ، قال في المغني والشرح : ( إلا أن يحكم ببيعها حاكم ، أو يفعله ) أي : بيعها ( الإمام ، أو نائبه ، فتثبت ) الشفعة ( فيه ) أي : فيما حكم به الحاكم لو باعه الإمام ، أو نائبه ; لأنه مختلف فيه ، وحكم الحاكم ينفذ فيه ، وفعله كحكمه ، قال
الحارثي : ويخرج على القول بجواز الشراء ثبوت الشفعة ; لأنها فرع منه .