كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا شفعة لمضارب على رب المال إن ظهر ربح ) ; لأنه يصير له جزء من مال المضاربة ، فلا تثبت له على نفسه ( وإلا ) أي : ، وإن لم يظهر ربح ( وجبت ) الشفعة ; لأنه أجنبي ( وصورته : أن يكون للمضارب شقص في دار ) تنقسم إجبارا ( فيشتري ) المضارب ( من مال المضاربة بقيتها ) أي : الدار .

التالي السابق


الخدمات العلمية