كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ولا ) شفعة أيضا ( لرب المال على المضارب ، وصورته : أن يكون لرب المال شقص في دار ، فيشتري المضارب من مال المضاربة بقيتها ) ; لأن الملك لرب المال ، فلا يستحق الشفعة على نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية