كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
وتثبت الشفعة للسيد على المكاتب ; لأن السيد لا يملك ما في يده ولا يزكيه ولهذا جاز أن يشتري منه بخلاف العبد المأذون له ، وإن كان عليه دين فلا شفعة لسيده عليه ; لأنه لا يصح شراؤه منه ; لأن ما بيده ملك لسيده ، كما تقدم في آخر الحجر ، .

التالي السابق


الخدمات العلمية