كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( هي ) أي : الوديعة بمعنى العقد ( عقد جائز من الطرفين ) ; لأنها نوع من الوكالة ( فإن أذن المالك ) للمدفوع إليه المال ( في التصرف ) أي : استعماله ( ففعل ) أي : استعمله حسب الإذن ( صارت عارية مضمونة ) كالرهن إذا أذن ربه للمرتهن في استعماله ، فإن لم يستعملها فهي أمانة ; لأن الانتفاع غير مقصود ولم يوجد ، فوجب تغليب ما هو المقصود .

التالي السابق


الخدمات العلمية