كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وهي ) أي : الوديعة ( أمانة ) لقوله تعالى { فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته } ( لا ضمان عليه ) أي : المودع ( فيها ) أي : الوديعة لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { من أودع وديعة فلا ضمان عليه } رواه ابن ماجه ; ولأن المستودع يحفظها لمالكها ، فلو ضمنت لامتنع الناس من الدخول فيها ، وذلك مضر ، لما فيه من مسيس الحاجة إليها ( إلا أن يتعدى ) الوديع ( أو يفرط ) أي : يقصر في حفظ الوديعة فيضمنها ; لأن المتعدي متلف لمال غيره فضمنه ، كما لو أتلفه من غير إيداع ، والمفرط متسبب بترك ما وجب عليه من حفظها ( فإن عزل ) الوديع ( نفسه ف ) قد انعزل ، ; لأنها جائزة ، أشبه ما لو عزله ربها .

و ( هي ) أي : الوديعة ( بعده ) أي : بعد عزله نفسه ( أمانة حكمها ) ما دامت ( في يده حكم الثوب الذي أطارته الريح إلى داره ) ; لأنه لم يتعد بوضع يده عليها وإذن [ ص: 168 ] ربها له في حفظها بطل بعزله نفسه ( يجب ) عليه ( رده ) إلى ربه فورا مع التمكن ، لعدم إذن ربه في بقائه بيده " ( فإن تلف ) المال المودع عند الوديع بعد عزله نفسه ، أو الثوب الذي أطارته الريح إلى داره ( قبل التمكن من رده فهدر ) لا ضمان فيه ، وفهم منه أنه إن تلف بعد تمكنه من رده أنه يضمنه ; لأنه متعد بإمساكه فوق ما يتمكن فيه من الرد .

التالي السابق


الخدمات العلمية