كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن شرط ) رب الوديعة ( عليه ) أي : الوديع ( ضمانها ) أي : الوديعة لم يصح الشرط ، ولا يضمنها الوديع ; لأنه شرط ينافي مقتضى العقد ، فلم يصح ، وتقدم ( أو قال ) الوديع ( أنا ضامن لها ) أي : الوديعة ( لم يضمن ) ما تلف بغير تعد ، أو تفريط ; لأن ضمان الأمانات غير صحيح ، وتقدم فلذلك قال ( وكذلك كل ما أصله الأمانة ) كالرهن والعين المؤجرة ، والموصى بنفعها ونحوها لا يصح شرط ضمانها لما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية