( ولا يكره أن
يتوضأ الرجل وامرأته ) من إناء واحد ( أو ) أن ( يغتسلا من إناء واحد ) لما تقدم من أنه صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13635اغتسل هو nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة من إناء واحد تختلف أيديهما فيه ، كل واحد منهما يقول لصاحبه أبق لي } ( وجميع
المياه المتعصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر ) من الأقسام السابقة وغيرها ( يجوز شربه والطبخ به والعجن ) به ( ونحوه ) كالتبرد به ، لقوله تعالى {
ويحل لهم الطيبات } ( ولا يصح استعماله في رفع الحدث و ) لا في ( إزالة النجس ولا في طهارة مندوبة ) ; لأنه غير مطهر .