كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومتى جدد ) المستودع ( استئمانا ) برئ فإن تلفت بعد لم يضمن ; لأنه لم يتعد في الاستئمان الذي تلفت فيه ، والأول قد زال ( أو أبرأه ) المالك ( من الضمان ) بتعديه ( برئ ) المستودع ، فلا يضمنها إن تلفت بعد ، ; لأنه ممسكها بإذن ربها وزال حكم التعدي بالبراءة .

التالي السابق


الخدمات العلمية