( باب ستر العورة وأحكام اللباس ) الستر : بفتح السين ، مصدر ستره أي : غطاه وبكسرها ما يستر به والعورة لغة : النقصان ، والشيء المستقبح ومنه كلمة عوراء أي : قبيحة ( وهو ) أي : ستر العورة .
( الشرط السادس ) في الذكر قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به ، وصلى عريانا لقوله تعالى {
خذوا زينتكم عند كل مسجد } لأنها وإن كانت نزلت بسبب خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } رواه
أبو داود والترمذي وحسنه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم وقال على شرط
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم والمراد بالحائض : البالغ والأحسن في الاستدلال أن يقال : انعقد الإجماع على الأمر به في الصلاة ، والأمر بالشيء نهي عن ضده فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف
[ ص: 264 ] العورة ، والنهي في العبادات يدل على الفساد .
( والعورة سوأة الإنسان ) أي : قبله ودبره قال تعالى {
فبدت لهما سوآتهما } ( وكل ما يستحى منه ) على ما يأتي تفصيله ، سميت عورة لقبح ظهورها ، ثم إنها تطلق على ما يجب ستره في الصلاة وهو المراد هنا وعلى ما يحرم النظر إليه ويأتي في النكاح ( فمعنى
ستر العورة تغطية ما يقبح ظهوره ويستحى منه ) من ذكر أو أنثى أو خنثى حر أو غيره ( وسترها ) أي : العورة ( في الصلاة عن النظر ، حتى عن نفسه ) .