( وإن
أودع ) جائز التصرف ( الصغير ) وديعة ( ولو ) كان المستودع الصغير ( قنا ، ، أو ) أودع جائز التصرف ( المجنون ، أو المعتوه ، وهو المختل العقل ) وديعة ( أو ) أودع جائز التصرف ( السفيه وديعة ، أو أعارهم ) أي : أعار جائز التصرف الصغير أو المجنون ، أو المختل العقل أو السفيه ( شيئا فأتلفوه ) بأكل ، أو غيره ( أو تلف بتفريطهم لم يضمنوا ) لأن المالك سلطهم على الإتلاف بالدفع إليهم .
( ويضمن ذلك ) أي : المودع والمعار ( العبد المكلف ) ومثله المدبر والمكاتب والمعلق عتقه على صفة ، وأم ولد ( في رقبته إذا أتلفه ) ; لأنه مكلف ، فصح استحفاظه ، وبه يحصل الفرق بينه وبين الصبي ، وكونها في رقبته ; لأن إتلافه من جنايته " تنبيه " ظاهر قوله " كغيره إذا أتلفه أنه لو تلف بيده لا ضمان ولو بتعد أو تفريط ، وهو كالصريح في قول التنقيح : ولا يضمن الكل أي : الوديعة والعارية بتلفهما بتفريط ، لكن مقتضى تعليلهم بما تقدم : أنه يضمن إن تعدى أو فرط ويكون كإتلافه .