( وإذا
مات إنسان وثبت أن عنده وديعة ) أو مضاربة أو رهنا ونحوها من الأمانات ( ولم توجد ) تلك الوديعة ونحوها ( بعينها ) في تركته ( فهي دين عليه تغرمها ) الورثة ( من تركته ) ; لأنه لم يتحقق براءته منها ( كبقية الديون ) فإن كان عليه دين سواها فهما سواء ، وتقدم في المضاربة .