[ ص: 179 ] ( والقول قوله مع يمينه
فيما يدعيه من رد ) ; لأنه لا منفعة له في قبضها ، فقبل قوله بغير بينة ( ولو ) ادعى الرد ( على يد عبده ) أي : عبد الملك ( أو زوجته ، أو خازنه ) ، أو وكيله ، أو حافظ ماله ، ; لأن أيديهم كيده ، قاله في القاعدة الرابعة والأربعين ، .