وإن
دفع المستودع الوديعة لزوجته نفسه أو خازنه ونحوهما وادعوا الرد فقولهم بيمينهم ، قال في المبدع بعد أن قدم ما جزم به
المصنف سابقا من أن للمودع دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله عادة كزوجته وخازنه وذكر مقابله : وعلى الأول يصدق في دعوى الرد أو التلف كالمودع انتهى .