، وإن
ادعى الرد على الشريك الآخر لم يقبل إلا ببينة ( أو )
ادعى الرد ( بعد موت ربها ) أي : الوديعة ( إليه ) أي : إلى رب الوديعة ، بأن ادعى ورثة المالك على المودع الوديعة ، فقال : رددتها إليه قبل موته قبل قوله بيمينه ، كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر ( وكذا
دعوى تلف ) من مستودع فتقبل بيمينه .
( ولو ) كان التلف ( بسبب خفي من سرقة ، أو ضياع ونحوه ) لتعذر إقامة البينة على ذلك ، فلو لم يقبل قوله فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله مع يمينه .