كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
، وإن ادعى الرد على الشريك الآخر لم يقبل إلا ببينة ( أو ) ادعى الرد ( بعد موت ربها ) أي : الوديعة ( إليه ) أي : إلى رب الوديعة ، بأن ادعى ورثة المالك على المودع الوديعة ، فقال : رددتها إليه قبل موته قبل قوله بيمينه ، كما لو كان المالك هو المدعي وأنكر ( وكذا دعوى تلف ) من مستودع فتقبل بيمينه .

( ولو ) كان التلف ( بسبب خفي من سرقة ، أو ضياع ونحوه ) لتعذر إقامة البينة على ذلك ، فلو لم يقبل قوله فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات مع الحاجة إليه ، قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه أن المستودع إذا أحرز الوديعة ثم ذكر أنها ضاعت قبل قوله مع يمينه .

التالي السابق


الخدمات العلمية