( فإن ادعاه ) أي :
ادعى المستودع التلف ( بسبب ظاهر كحريق وغرق وغارة ونحوها ) كنهب جيش ( لم يقبل ) منه ذلك ( إلا ببينة ) تشهد ( بوجود ذلك السبب في تلك الناحية ) فإن عجز عن إقامة البينة بالسبب الظاهر ضمنها ; لأنه لا تتعذر إقامة البينة به ، والأصل عدمه .
( ويكفي في ثبوته ) أي : السبب الظاهر ( الاستفاضة ) قاله في التلخيص والرعايتين والحاوي الصغير وغيرها ، فعلى هذا : إذا علمه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي بالاستفاضة قبل قول الوديع بيمينه ولم يكلفه بينة تشهد بالسبب ولا يكون من القضاء بالعلم ، كما ذكره
ابن القيم في الطرق الحكمية في الحكم بالاستفاضة لا في خصوص هذه .