( ويقبل
قوله ) أي : المستودع ( في الإذن ) أي : أن المالك أذن له ( في دفعها ) أي : الوديعة ( إلى إنسان )
[ ص: 180 ] عينه ( وأنه دفع ) ها إليه مع إنكار المالك الإذن ولا بينة به ; لأنه ادعى دفعا يبرأ به من الوديعة ، فكان القول قوله فيه كما لو ادعى ردها إلى مالكها ، ولا يلزم المدعى عليه للمالك غير اليمين لما لم يقر بقبضه ، وهذه المسألة من المفردات ، .