كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن منع ) المستودع ( ربها ) أي : الوديعة ( منها ) أي : من أخذها ( أو مطله ) أي : أخر دفعها إلى مستحقها ( بلا عذر ثم ادعى تلفا ) للوديعة ( لم يقبل ) منه ذلك ( إلا ببينة ) ; لأنه بالمنع ، أو المطل بطل الاستئمان ، قلت : هو لا يزيد على الغاصب ، وهو يقبل قوله في التلف بيمينه ويضمن البدل .

التالي السابق


الخدمات العلمية