( وإن آل الأمر إلى الحلف ) أي : ، وإن
طلب من المستودع أن يحلف أنه ليس عنده وديعة لفلان ( ولا بد ) أي : ولم يجد بدا من الحلف بأن كان الطالب ليمينه متغلبا عليه بسلطنة ، أو تلصص ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف ( حلف متأولا ) فينوي لا وديعة عندي لفلان في موضع كذا من المواضع التي ليست بها ونحوه ولم يحنث ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد : له أخذها (
فإن لم يحلف حتى أخذت منه وجب الضمان ) لتفريطه بترك الحلف .