( وإن
أكره على اليمين بالطلاق ) أنه لا وديعة عنده لفلان ( فكما لو ، أكره على إيقاع الطلاق ) أي : فلا تنعقد قاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب .
( قال
الحارثي ) وفيه بحث ( وحاصله ) أي : البحث ( إن
[ ص: 181 ] كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرا يوازي الضرر في صور الإكراه فهو إكراه لا يقع وإلا وقع ) على المذهب انتهى .