كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن شهدت بينة بالتلف أو الرد ) بعد جحود الإيداع ( ولم يعين هل ذلك ) التلف أو الرد ( قبل جحوده أو بعده، واحتمل الأمرين لم يسقط الضمان ) ; لأن وجوبه متحقق فلا ينفى بأمر متردد فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية