( ويأتي وإن
قال ) المدعى عليه بوديعة ( ما لك عندي شيء ، أو لا حق لك علي ) علي أو قبلي ثم أقر بالإيداع أو ثبت ببينة ( قبل قوله في الرد والتلف ) بيمينه ; لأنه لا ينافي جوابه ، لجواز أن يكون أودعه ثم تلفت عنده بغير تفريط ، أو ردها فلا يكون له عنده شيء .