( إذا
مات المؤتمن وانتقلت إلى وارثه ) وجب على من هي بيده المبادرة إلى الرد مع العلم بصاحبها والتمكن منه ، أو إعلامه ( لزوال الائتمان ، وكذا لو
فسخ المالك ) في حضرة الأمين أو غيبته عقد الائتمان في الأمانات كالوديعة : والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على الفور لزوال الائتمان قال في القواعد الفقهية : وظاهر كلامه أي
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أنه يجب فعل الرد فإن العلم هنا حاصل للمالك انتهى
قلت : وفيه نظر ; لأن مؤنة الرد لا تجب عليه .