عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
كشاف القناع عن متن الإقناع
كتاب الصلاة
باب ستر العورة وأحكام اللباس
فهرس الكتاب
فصل من لم يجد إلا ما يستر عورته
فصل في أحكام اللباس في الصلاة وغيرها
فصل لبس ما فيه صورة
كشاف القناع عن متن الإقناع
البهوتي - منصور بن يونس البهوتي
صفحة
264
جزء
1
2
3
4
5
6
وكذا لو كان بثوبه حذاء فخذه ونحوه خرق فوضع يده عليه
( ولا يلزمه ) ستر عورته ( ببارية )
والمراد بها : ما يصنع على هيئة الحصير من قصب .
وفي القاموس : هي الحصير ( وحصير ونحوهما مما يضره ) إذا لم يجد غيره دفعا للضرر والحرج .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة