كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وليس على المستودع مؤنة الرد ) أي رد الوديعة ( و ) لا مؤنة ( حملها إلى ربها إذا كانت مما كانت لحمله مؤنة قلت المؤنة ، أو كثرت ) بل الواجب عليه التمكين من الأخذ فقط ; لأنه قبض العين لمنفعة مالكها على الخصوص بخلاف مستعير .

التالي السابق


الخدمات العلمية