( وإن
وجد عليها مكتوب : وديعة لم يكن حجة ) ; لأنه يحتمل أن الوعاء كانت فيه وديعة قبل هذه ، أو كان وديعة للميت عند غيره ونحو ذلك اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل nindex.php?page=showalam&ids=13439والموفق وقدمه
الشارح ونصره وجزم به في الحاوي الصغير والنظم والصحيح من المذهب كما في الإنصاف وغيره أنه يعمل به وجوبا وقطع به في التنقيح وتبعه في المنتهى .