( ولا ) يلزمه أيضا ستر عورته ب ( حفير وطين وماء كدر ) لأن ذلك لا يثبت .
وفي الحفيرة حرج
[ ص: 265 ] واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل يجب الطين لا الماء ( ولا ) يكفي سترها ( بما يصف البشرة ) لأنه ليس بساتر قلت لكن إن لم يجد غيره وجب لحديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9510إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم } .