كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن وجد ) وارث ( خطه ) أي خط مورثه ( بدين له على فلان ، جاز للوارث الحلف ) إذا أقام به شاهدا مثلا وكان يعلم أن مورثه لا يكتب إلا حقا وأنه صادق أمين ( ودفع ) الدين ( إليه ) فيجوز الحلف على ما لا تجوز الشهادة به إذ لا يشهد على شهادة أبيه ، أو غيرها إذا رآها بخطه .

التالي السابق


الخدمات العلمية