كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( أو يتفقان ) عليهما قال في التلخيص وكذلك إذا قال : أعلم المستحق ولا أحلف ( ثم إن قامت بينة بالعين لآخذ القيمة سلمت إليه ) العين للبينة وتقديمها على القرعة ( وردت القيمة إلى المودع ولا شيء للقارع ) على المودع لأنه لم يفوت عليه شيئا ، بل المفوت البينة .

التالي السابق


الخدمات العلمية