( وإن
أودعه اثنان مكيلا مثلا أو موزونا ينقسم ) إجبارا بأن لا ينقص بتفرقه ( فطلب أحدهما حقه ) من المودع ( لغيبة شريكه ، أو ) حضوره و ( امتناعه ) من الأخذ ومن الإذن لصاحبه في أخذ حقه ( سلمه ) المودع ( إليه ) أي إلى المطالب وجوبا ; لأنه أمكن تمييز نصيب أحد الشريكين من نصيب الآخر بغير غبن ولا ضرر فإذا طلب أحدهما نصيبه لزم دفعه إليه ، كما لو كان متميزا وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي لا يجوز ذلك إلا بإذن الحاكم ; لأن ذلك يحتاج إلى قسمة ويفتقر إلى حكم أو اتفاق وليس ذلك إلى المودع وهو مقتضى كلامه في القسمة وعلم مما تقدم : أن ذلك لا يجوز في غير المثلي ; لأن قسمته لا يؤمن فيها الحيف ، لافتقارها إلى التقويم وهو ظن وتخمين .