كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن ملكها من له حرمة ) من مسلم أو ذمي أو معاهد لم تملك بإحياء ( أو ) ملكها من شك فيه أله حرمة أم لا ( فإن وجد ) هو ( أو أحد من ورثته لم يملك بإحياء ) قال ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه انتهى ومراده : ما ملك بشراء ، أو هبة ونحوه بخلاف ما ملك بإحياء ثم دثر ففيه خلاف فعند مالك : يملك بالإحياء .

التالي السابق


الخدمات العلمية