( وإن
ملكها من له حرمة ) من مسلم أو ذمي أو معاهد لم تملك بإحياء ( أو ) ملكها من شك فيه أله حرمة أم لا ( فإن وجد ) هو ( أو أحد من ورثته لم يملك بإحياء ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر : أجمع العلماء على أن ما عرف بملك مالك غير منقطع أنه لا يجوز إحياؤه لأحد غير أربابه انتهى ومراده : ما ملك بشراء ، أو هبة ونحوه بخلاف ما ملك بإحياء ثم دثر ففيه خلاف فعند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : يملك بالإحياء .