[ ص: 38 ] ( والماء النجس لا يجوز استعماله بحال ) لقوله تعالى {
ويحرم عليهم الخبائث } والنجس خبيث ( إلا لضرورة لقمة غص بها ، وليس عنده طهور ولا طاهر ) لقوله تعالى {
فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه } ( أو ) لضرورة من ( عطش معصوم من آدمي أو بهيمة سواء كانت تؤكل ) كالإبل والبقر ( أو لا ) كالحمر والبغال .
( ولكن
لا تحلب ) ذات اللبن إذا سقيت النجس ( قريبا )
قلت بل بعد أن تسقى طاهرا يستهلك النجس ، كما في
الزرع إذا سمد بنجس ( أو لطفء حريق متلف ) لدفع ضرورة ( ويجوز
بل التراب به ) أي بالماء النجس ( وجعله ) أي التراب ( طينا يطين به ما لا يصلى عليه ) ; لأنه لا يتعدى تنجيسه .
ولا يجوز أن يطين به نحو مسجد ( ومتى تغير الماء ) الطهور قليلا كان أو كثيرا ( بطاهر ثم زال تغيره ) بنفسه أو ضم شيء إليه ( عادت طهوريته ) ; لأن السلب للتغير وقد زال ، فعاد إلى أصله وإن زال تغير بعضه عادت طهوريته ما زال تغيره ( فإن تغير به بعضه فما لم يتغير ) منه ( طهور ) على أصله لعدم ما يزيله عنه .