كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ويجوز كشفها ) أي : العورة للضرورة ( و ) يجوز ( نظر الغير إليها لضرورة ، كتداو وختان ، ومعرفة بلوغ وبكارة وثيوبة ، وعيب ، وولادة ونحو ذلك ) كحلق عانة لا يحسنه ويأتي توضيحه في النكاح .

التالي السابق


الخدمات العلمية