كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( ومتى أحيا أرضا ميتة فهي له ) أي للمحيي ( مسلما كان ) المحيي ( أو ذميا ) ، وسواء أحياها ( بإذن الإمام ، أو ) ب ( غير إذنه ، في دار الإسلام وغيرها ) لعموم ما سبق من الأخبار ; ولأنها عين مباحة فلم يفتقر ملكها إلى إذن الإمام ، كأخذ المباح ، وهو مبني على أن عموم الأشخاص يستلزم عموم الأحوال .

التالي السابق


الخدمات العلمية