كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وموات العنوة ) كأرض مصر والشام والعراق ( كغيره ) مما أسلم أهله عليه ، كالمدينة وما صولح أهله على أن الأرض للمسلمين ( فيملك ) موات العنوة بالإحياء .

( ولا خراج عليه ) أي على من أحيا موات العنوة وما روي عن الإمام " ليس في أرض السواد موات " معللا بأنها لجماعة فلا يختص بها أحدهم حملها القاضي على العامر ، ويحتمل أن أحمد قاله لكون السواد كان عامرا في زمن عمر بن الخطاب وحين أخذه المسلمون من الكفار ( إلا أن يكون ) المحيي للعنوة ( ذميا ) فعليه الخراج ; لأن الأرض للمسلمين فلا تقر في يد غيرهم بدون الخراج كغير الموات وهل يملكه مع ذلك عبارة الإنصاف أولا : تقتضي أنه يملكه وثانيا صريحة في أنه لا يملكه بل يقر بيده بالخراج .

التالي السابق


الخدمات العلمية