( وإن
ظهر فيه ) أي المحيا من الأرض ( عين ماء ماء أو معدن جار إذا أخذ منه شيء خلفه غيره ، كنفط وقار أو ) ظهر فيها ( كلأ ، أو شجر فهو أحق به بغير عوض ) لأنه لو سبق إلى المباح الذي ليس بأرضه كان أحق به لقوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=36511من سبق إلى ماء لم يسبقه إليه مسلم فهو له } رواه
أبو داود .
وفي لفظ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=35511فهو أحق به } فهنا أولى ( ولا يملكه ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس {
nindex.php?page=hadith&LINKID=15301الناس شركاء في ثلاث : في الماء والكلإ والنار } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14243الخلال nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وزاد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=25281وثمنه حرام } ولأنها ليست من أجزاء الأرض فلم تملك بملكها كالكنز .