( وكذا لو
حازه ) أي الماء العد ( في إناء ) لم يلزمه
[ ص: 190 ] بذله لغيره لما تقدم ، إلا عند الاضطرار بشرطه ( وعند الأذى يورد الماشية إليه ) أي إلى الماء العد الفاضل عن حاجة رب أرضه ( فيجوز لرعاتها سوق فضل الماء إليها ) ; لأن فيه تحصيلا للمقصود بلا مفسدة .