( وإن
حفرها ) أي البئر ( ليرتفق هو ) أي الحافر ( بمائها كحفر السفارة في بعض المنازل ) بئرا ليرتفقوا بمائها وكحفر المنتجين (
كالأعراب والتركمان ينتجون أرضا فيحفرون لشربهم وشرب دوابهم لم يملكوها ) ; لأنهم جازمون بانتقالهم عنها وتركها لمن ينزل منزلتهم بخلاف الحافر للتملك .
( وهم أحق بمائها ما أقاموا ) لسبقهم ( وعليهم بذل الفاضل ) من الماء ( لشاربه ) للخبر السابق ( وبعد رحيلهم تكون سابلة للمسلمين ) ; لأنه ليس أحد ممن لم يحفرها أحق من الآخر ( فإن عادوا ) أي الحافرون ( إليها كانوا أحق بها ) من غيرهم ، ; لأنهم لم يحفروها إلا لأنفسهم ومن عادتهم الرحيل والرجوع فلم تزل أحقيتهم بذلك .
( قال في المغني ) والشرح ( وعلى كل حال لكل أحد أن يستقي من الماء الجاري لشربه وطهارته وغسل ثيابه وانتفاعه به ، في أشباه ذلك ) أي المذكور من الشرب والطهارة وغسل الثياب ( مما لا يؤثر فيه من غير إذن ) ربه ( إذا لم يدخل إليه في مكان محوط عليه ولا يحل لصاحبه المنع من ذلك ) لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة مرفوعا {
ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم : رجل كان بفضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .