( و )
عورة ( الأمة ما بين السرة والركبة ) لما روى
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=10086إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره ، فلا ينظر إلى شيء من عورته فإن ما تحت السرة إلى ركبته عورة } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد وأبو داود يريد به الأمة فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه وكان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ينهى الإماء عن التقنع وقال : إنما القناع للحرائر واشتهر ذلك ولم ينكر فكان كالإجماع
[ ص: 266 ]
( وكذا أم ولد ومعتق بعضها ، ومدبرة ، ومكاتبة ، ومعلق عتقها على صفة ) فعورتهن : ما بين السرة والركبة ، لبقاء الرق فيهن والمقتضي للستر بالإجماع هو الحرية الكاملة ولم توجد فبقين على الأصل ( و ) كذا عورة ( حرة مراهقة ومميزة ) لمفهوم حديث {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31851لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار } ( و ) كذا عورة ( خنثى مشكل ) له عشر سنين فأكثر لأنه لم تتحقق أنوثيته فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال .