كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وله ) أي للإمام ( إقطاع غير موات تمليكا وانتفاعا للمصلحة ) لما تقدم ( ويجوز الإقطاع من مال الجزية ) المعروف في مصر بالجوالي ( كما في الإقطاع من مال الخراج والظاهر أن مرادهم ) أي الأصحاب ( بالمصلحة ) التي يجوز الإقطاع لأجلها ( ابتداء ودواما فلو كان ابتداؤه ) أي الإقطاع ( لمصلحة ثم في أثناء الحال فقدت ) المصلحة ( فللإمام استرجاعها ) أي الأرض التي أقطعها ; لأن الحكم يدور مع علته .

التالي السابق


الخدمات العلمية