كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( فإن سبق اثنان فأكثر إليه ) أي : إلى المعدن المباح ( وضاق المكان عن أخذهم جملة أقرع كطريق ) أي كما لو سبق اثنان فأكثر إلى طريق واسع وضاق عن جلوسهما فيقرع بينهما كما سبق .

التالي السابق


الخدمات العلمية