( ومن
سبق إلى مباح فأخذه مثل ما ينبت في الجزائر والرقاق ، وكل موات من الطرفاء والقصب والشعر ، وثمر الجبل وغير ذلك من النباتات ، أو ) سبق ( إلى صيد ولو سمكا ، أو ) سبق إلى عنبر وحطب وثمر مباح ( ولؤلؤ ومرجان ونحوه ) كمسك وعسل نحل .
( وما ينبذه الناس رغبة عنه ) كعظم به شيء من لحم رغب عنه ، ونثار في عرس ونحوه ، وما يتركه الحصاد من الزرع واللقاط من الثمر رغبة عنه ( ملكه ) آخذه مسلما كان ، أو ذميا للحديث السابق ( والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ ) فلا يملك ما لم يحزه ولا يمنع غيره منه .