( وإن
سبق إليه ) أي : المباح ( اثنان ) فأكثر ( قسم بينهما ) بالسوية ; لأنهم استووا في السبب والقسمة ممكنة وحذرا من تأخير الحق ( ولو كان الآخذ للتجارة ، أو الحاجة ) أي : لا فرق بين الحاجة والتاجر ; لأن الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة .
( ولا يقترعان ) بل يقتسمان لما سبق ( وكذا لو
سبق واحد ) أو اثنان فأكثر ( إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة ) أي : همة أوساط الناس ; لأنه يملكه بمجرد الالتقاط ولا يحتاج لتعريف .
( و ) كذا من
سبق إلى ( ما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات ) كاللاذن .