كشاف القناع عن متن الإقناع

البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

صفحة جزء
( وإن سبق إليه ) أي : المباح ( اثنان ) فأكثر ( قسم بينهما ) بالسوية ; لأنهم استووا في السبب والقسمة ممكنة وحذرا من تأخير الحق ( ولو كان الآخذ للتجارة ، أو الحاجة ) أي : لا فرق بين الحاجة والتاجر ; لأن الاستحقاق بالسبب لا بالحاجة .

( ولا يقترعان ) بل يقتسمان لما سبق ( وكذا لو سبق واحد ) أو اثنان فأكثر ( إلى ما ضاع من الناس مما لا تتبعه الهمة ) أي : همة أوساط الناس ; لأنه يملكه بمجرد الالتقاط ولا يحتاج لتعريف .

( و ) كذا من سبق إلى ( ما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات ) كاللاذن .

التالي السابق


الخدمات العلمية